المادة 3
لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .
الموضوع: عدم اعمال احکام قانون در مورد جانی در صورت نقش مجنی علیه در وقوع جرم,اعمال عقوبات مندرج در قوانین مرعی بر جانی در صورت نقش مجنی علیه