المادة 3

معرف المادة: 9887

رقم المادة : 249

المادة 3 لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .

الموضوع: عدم اعمال احکام قانون در مورد جانی در صورت نقش مجنی علیه در وقوع جرم,اعمال عقوبات مندرج در قوانین مرعی بر جانی در صورت نقش مجنی علیه