المادة 2
ا – يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا شخصا اجنبيا او احد العاملين في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق .
ب – تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم ( 111 ) لسنة / 1969 بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة ( ا ) من هذا القانون .
الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا شخصا اجنبيا,تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي بخصوص الحالات غير الواردة