المادة 4

معرف المادة: 9888

رقم المادة : 249

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات .

الموضوع: تسری احکام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات