قانون رقم 5 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات |
6
قانون رقم 5 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات |
6
قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 5 لسنة 2007التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة اقليم كردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع 5تاريخ التشريع 20/03/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 5 لسنة 2007المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:19استنادبسم الله الرحمن الرحيماقليم كوردستان – العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم ( 8 ) لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلدياتوفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراقرقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافرازالاراضي داخل حدود البلدياتالمادة 1تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي :2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .المادة 2تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي :3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .المادة 3تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .المادة 4لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .المادة 5على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 6ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقهه ولير20 / كولان / 2707 كوردية20 / مايس / 2007 ميلادية2 / جمادى الاول / 1428 هجريةالاسباب الموجبةبغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 15لسنة 2002 احتساب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق |
4
قانون رقم 15لسنة 2002 احتساب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق |
4
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 14-08-2002سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق ومجلس الوزرء ، بجلسته الاستثنائية المرقمة ( ٢ ) والمنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قرنا اصدار القانون الاتي : -المادة ١تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .المادة ٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٣على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الاعلى لكوردستان – العراق...