قانون6 لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 ) |
12
قانون6 لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 ) |
12
قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة اقليم كردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع 6تاريخ التشريع 20/03/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:21استنادبسم الله الرحمن الرحيماقليم كوردستان – العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم ( 9 ) لسنة 2007قانون التعدل الثاني ل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراقرقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :قانون رقم ( 6 ) لسنة 2007قانون التعديل الثاني ل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )المادة 1تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .المادة 2تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها ما يلي : –المادة الخامسة عشرة : –اولا : يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي : –1 – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات .2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة .3 – ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .4 – ( 80000 ) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات .5 – ( 90000 ) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما من الجدول .ثانيا : يكون رسم توسيع الصلاحية ( رسم التدرج ) كالاتي :1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس .2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار .ثالثا : يكون بدل الاشتراك السنوي كالاتي :1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن .2 – ( 40000 ) اربعون الف دينار للمحامي الممارس .3 – ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المستشار .المادة 3اولا : تلغى الفقرة ( 1 ) من ( اولا ) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي :1 – التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار .ثانيا : تلغى الفقرة ( 3 ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :3 – التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد راسمالها على ( 75000000 ) خمسة وسبعون مليون دينار .المادة 4تلغى الفقرة ( ا ) من ( 2 ) من ( اولا ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –ا – الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على ( 3750000 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .المادة 5تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : –اولا : على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل راسمالها عن ( 37500000 ) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية .ثانيا : تفرض غرامة تاخيرية قدرها ( 15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تاخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها .ثالثا : لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للاغراض المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه .رابعا : على الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه استقطاع نسبة ( 10% ) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لاجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لتقديه ايرادا لها على ان لا يقل عن ( 100000 ) مائة الف دينار .خامسا : يعتبر المحامي متعاقدا مع الجهات المبينة في الفقرة ( اولا ) اعلاه من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة .المادة 6تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة السادسة والعشرون : لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تاسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل .المادة 7تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : –اولا : تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محاميا للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث باتعاب محاماة لا تقل عن ( 60000 ) ستون الف دينار ولا تزيد على ( 120000 ) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة .المادة 8تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي :اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره ( 5000 ) خمسة الاف دينار .المادة 9لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة .المادة 10لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة 11على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 12ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقهه ولير30 / كولان / 2707 كوردية20 / مايس / 2007 ميلادية3 / جمادى الاول / هجرية...
قانون 6 لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 ) |
12
قانون 6 لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 ) |
12
قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة اقليم كردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع 6تاريخ التشريع 20/03/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:21استنادبسم الله الرحمن الرحيماقليم كوردستان – العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم ( 9 ) لسنة 2007قانون التعدل الثاني ل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراقرقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :قانون رقم ( 6 ) لسنة 2007قانون التعديل الثاني ل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )المادة 1تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .المادة 2تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها ما يلي : –المادة الخامسة عشرة : –اولا : يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي : –1 – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات .2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة .3 – ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .4 – ( 80000 ) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات .5 – ( 90000 ) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما من الجدول .ثانيا : يكون رسم توسيع الصلاحية ( رسم التدرج ) كالاتي :1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس .2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار .ثالثا : يكون بدل الاشتراك السنوي كالاتي :1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن .2 – ( 40000 ) اربعون الف دينار للمحامي الممارس .3 – ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المستشار .المادة 3اولا : تلغى الفقرة ( 1 ) من ( اولا ) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي :1 – التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار .ثانيا : تلغى الفقرة ( 3 ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :3 – التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد راسمالها على ( 75000000 ) خمسة وسبعون مليون دينار .المادة 4تلغى الفقرة ( ا ) من ( 2 ) من ( اولا ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –ا – الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على ( 3750000 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .المادة 5تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : –اولا : على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل راسمالها عن ( 37500000 ) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية .ثانيا : تفرض غرامة تاخيرية قدرها ( 15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تاخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها .ثالثا : لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للاغراض المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه .رابعا : على الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه استقطاع نسبة ( 10% ) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لاجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لتقديه ايرادا لها على ان لا يقل عن ( 100000 ) مائة الف دينار .خامسا : يعتبر المحامي متعاقدا مع الجهات المبينة في الفقرة ( اولا ) اعلاه من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة .المادة 6تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة السادسة والعشرون : لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تاسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل .المادة 7تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : –اولا : تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محاميا للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث باتعاب محاماة لا تقل عن ( 60000 ) ستون الف دينار ولا تزيد على ( 120000 ) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة .المادة 8تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي :اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره ( 5000 ) خمسة الاف دينار .المادة 9لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة .المادة 10لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة 11على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 12ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقهه ولير30 / كولان / 2707 كوردية20 / مايس / 2007 ميلادية3 / جمادى الاول / هجرية...