قانون رقم 5 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات |
6
قانون رقم 5 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات |
6
قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 5 لسنة 2007التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة اقليم كردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع 5تاريخ التشريع 20/03/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 5 لسنة 2007المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:19استنادبسم الله الرحمن الرحيماقليم كوردستان – العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم ( 8 ) لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلدياتوفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراقرقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافرازالاراضي داخل حدود البلدياتالمادة 1تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي :2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .المادة 2تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي :3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .المادة 3تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .المادة 4لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .المادة 5على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 6ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقهه ولير20 / كولان / 2707 كوردية20 / مايس / 2007 ميلادية2 / جمادى الاول / 1428 هجريةالاسباب الموجبةبغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون ....