قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان – العراق رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ | 18
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان – العراق رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ | 18
عنوان التشريع: قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان – العراق رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مكافحة الارهابالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٦-٠٧-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٥استنادبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبرئاسة اقليم كوردستان – العراقبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٥قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان – العراقالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةالفعل الارهابي هو الاستخدام المنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او تمجيده يلجا اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يستهدف به فردا او مجموعة افراد او جماعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى بين الناس للاخلال بالنظام العام او لتعريض امن وسلامة المجتمع والاقليم او حياة الافراد او حرياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او باحد الموارد الطبيعية او المرافق او الممتلكات العامة او الخاصة تحقيقا لمارب سياسية او فكرية او دينية او مذهبية او عرقية .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالاعدام : -١ – تاسيس او تنظيم او ادارة منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة او تولي زعامتها او قيادتها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون .٢ – الاغتيال لبواعث سياسية او عقائدية او تكفيرية .٣ – استخدام مواد مفرقعة او حارقة او سريعة الاشتعال او اجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة او بواسطة اجهزة التحكم عن بعد او تفخيخ اليات او اية وسيلة اخرى ، او زرع العبوات الناسفة او استخدام الاسلحة الحربية بانواعها المختلفة او استعمال احزمة ناسفة او وسائل ملغومة او مواد او غازات سامة او جرثومية او مشعة بدوافع ارهابية اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر .٤ – احتجاز شخص او مجموعة من الاشخاص كرهائن بقصد التاثير على سلطات الاقليم او الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة او مزية من اي نوع كان او الاجبار على القيام بعمل او الامتناع عن عمل معين او خلق حالة من الرعب والفزع .٥ – قتل الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية او منتسبي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية او الاشخاص العاملين معها بدافع ارهابي وتكون العقوبة الحبس المؤبد عند الاعتداء على احدهم اذا لم يؤد الى الموت .٦ – الانضمام الى اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة تمارس الارهاب اذا كان الجانبي من منتسبي قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم ( البيشمه ركه ) او اذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية او امنية لدى اي منها .٧ – التعاون مع دولة اجنبية او اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة من خارج الاقليم او العمل لمصلحة اي منها لقيام باية جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون .٨ – تسهيل دخول او خروج الارهابيين للاقليم وتوفير الماوى لهم او اخفاؤهم او التستر عليهم او مساعدتهم بتزويدهم بالمعلومات التي تستعمل في التخطيط او الشروع لتفيض الجريمة الارهابية مع علمه بذلك .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد :١ – تخريب او هدم او اتلاف او احداث ضرر كلي او جزئي بالمباني والمؤسسات والاملاك العامة او الخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المرافق العامة ومقرات الاحزاب او الجمعيات المعتبرة قانونا او احدى منشات النفط او غيرها من منشات الاقليم او محطات الطاقة الكهربائية والمائية او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او وسائل المواصلات ومنشاتها او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة واماكن العبادة او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور او اي مال له اهمية في الاقتصاد الوطني بدافع ارهابي لزعزعة الامن والاستقرار في الاقليم .٢ – الاستيلاء على الطائرات المدنية او اختطافها وتكون العقوبة الاعدام اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر .٣ – خطف شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته باية وسيلة كانت للابتزاز المالي او لاغراض سياسية بدافع ارهابي .٤ – تعطيل وسائل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او ادخال معلومات او بيانات فيها بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم الارهابية .٥ – تقديم او جمع او نقل او تحويل الاموال بطريق مباشر او غير مباشر داخل الاقليم او خارجه بقصد استخدامها او علمه باستخدامها في تمويل اية جريمة ارهابية .٦ – تدريب شخص او اكثر على استعمال الاسلحة او وسائل الاتصال او تعليم فنون حربية او اساليب قتالية بقصد اعداده لتنفيذ جريمة ارهابية .٧ – الانتماء الى احدى الجهات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها .٨ – صنع او استراد او حيازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخريب او الهدم او اية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او تفجيرها اذا كان ذلك استخدامها لارتكاب احدى الجرائم الارهابية .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من :١ – كان له سلطة الامر على افراد قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم وطلب اليهم او كلفهم بالعمل على تعطيل اوامر حكومة الاقليم بدافع ارهابي .٢ – حاز او احرز بدوافع ارهابية محررات او مطبوعات او اشرطة مسجلة او نظائرها او صورا تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لارتكاب الجرائم الارهابية بقصد التوزيع او النشر .٣ – علم بارتكاب جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات العامة بامرها دون استثناء .٤ – اذاع عمدا اخبارا او بيانات او بث دعاية مثيرة للارهاب او استغل واستعمل وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة او الاكترونية او نشر البينات على الانترنيت التي تصل الى حد التشجيع بطرق مباشرة لجرائم ارهابية تؤدي الى تفويض الامن العام ونشر الذعر بين الناس وتهديد الكيان السياسي للاقليم .٥ – استغل عدم ادراك او قلة الدراية لدى شخص لاستعماله في الاعمال الارهابية وتنفيذ تلك الاعمال بواسطته .٦ – ارتكب تزويرا في محرر رسمي او اصطنع محررا لمرتكبي جرائم الارهاب لغرض اخفاء شخصيته او تغييره عمدا او تسهيل تنقلاته او اعانته في افعاله مع علمه بالغرض المزمع من وراء التزوير .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .ب – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا القانون .ج – يعاقب بالحبس الشديد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .المادة ٦لا يجوز اخلاء سبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم او قرار بات في الدعوى :المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق احكام المادة ( ٤٧ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ المعدل النافذ على المخبر في الجرائم الواردة في هذا القانون في عدم الكشف عن هويته لدى اخباره عن الجرائم مع عدم اعتباره شاهدا .المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةا – يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام باخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة او اكتشافها او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل .ب – للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه وادلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذرا قانونيا مخففا .المادة ٩للجهات المعنية اعلان منح مبلغ مكافاة مجزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صحيحة الى الجهات المختصة تؤدي الى كشف الجريمة الارهابية او الاشخاص المساهمين فيها .المادة ١٠كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا او محرضا في ارتكاب الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .المادة ١١تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة .المادة ١٢تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم .المادة ١٣يجب معاملة المتهم بموجب احكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تامين محال للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي او النفسي او المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع منه بالاكراه او التهديد او التعذيب او الوعيد ما لم يعزز ذلك بادلة قانونية اخرى ، وللمتهم حق مقاضاة القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة اصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة .المادة ١٤للمتهم بالجريمة الارهابية الذي تثبت براءته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين .المادة ١٥تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية وتعويض المتضررين منها .المادة ١٦ا – تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ( ١٩٦٩ ) و اصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣ ) لسنة ( ١٩٧١ ) النافذ على كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .ب – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ١٧يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٨ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقالاسباب الموجبةاصبح الارهاب ظاهرة عالمية خطيرة تهدف الى ايقاع الرعب بين الناس او ترويعهم والاخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وامنه وايذاء الناس وتعريض حياتهم للخطر والحاق الضرر بالبيئة والاموال العامة والخاصة ، وحيث ان المجتمع الدولي حاول ولا يزال يحاول وضع تشريعات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ومطالبة اعضائه بالتعاون بصورة جادة من اجل وضع حد لها ومعالجة اسبابها ، وحيث ان اقليم كوردستان قد تعرض ولا يزال يتعرض لمخاطر الارهاب بجميع انواعه واسفرت عنه اضرار بالغة وجسيمة بارواح مواطني الاقليم وممتلكاتهم ومؤسساته الشرعية لذا بات من الضروري اصدار تشريع خاص بمكافحة هذه الظاهرة الخطرة مع الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الدولية التي تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة . . ولاجله تم تشريع هذا القانون ....