قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها |
4
قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها التصنيف احوال شخصية - عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة ( ١٦ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :المادة ١يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٢يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٣على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...