قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها  | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها 

التصنيف احوال شخصية - عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٩

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة ( ١٦ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .

المادة ٢

يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .

المادة ٣

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق