عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها
التصنيف احوال شخصية - عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة ( ١٦ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .
المادة ٢
يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .
المادة ٣
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د . روز نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق