أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 2
المادة 2 يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .