المادة 1

معرف المادة: 8722

رقم المادة : 219

المادة 1 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

الموضوع: ايقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل