المادة 4

معرف المادة: 8725

رقم المادة : 219

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الموضوع: تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان