قانون رقم 15لسنة 2002 احتساب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         15

تاريخ التشريع      14-08-2002

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من  القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق ومجلس الوزرء ، بجلسته الاستثنائية المرقمة ( ٢ ) والمنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قرنا اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .

المادة ٢

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٣

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الاعلى لكوردستان – العراق