عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 15
تاريخ التشريع 14-08-2002
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق ومجلس الوزرء ، بجلسته الاستثنائية المرقمة ( ٢ ) والمنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قرنا اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .
المادة ٢
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٣
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د . روز نوري شاويس
رئيس المجلس الاعلى لكوردستان – العراق