عنوان التشريع: قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم ٦ لسنة ١٩٩٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية - عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : ١ | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٥٦
استناد
بناءا على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان واستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة / ٥٦ من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم ( ١ ) لسنة / ١٩٩٢ قرر المجلس بجلسته المؤرخة في ٢١ / ٩ / ١٩٩٢ اصدار القانون الاتي :
قانون رقم ( ٦ ) لسنة / ١٩٩٢
قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق
المادة ١
يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما :
١ – الاجنبي : كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية .
٢ – العامل : كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، والحاصل على موافقة الجهات المختصة .
المادة ٢
ا – يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا شخصا اجنبيا او احد العاملين في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق .
ب – تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم ( ١١١ ) لسنة / ١٩٦٩ بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة ( ا ) من هذا القانون .
المادة ٣
لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .
المادة ٤
تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات .
المادة ٥
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .
المادة ٧
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق