قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ | 6

عنوان التشريع: قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٤

تاريخ التشريع      ١١-١٠-٢٠٠١

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٢

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من  القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة ( ٦ ) والمنعقدة بتاريخ ١٠٩ / ١٠ / ٢٠٠١ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

لغرض سريان  قانون رعاية الاحداث رقم ( ٧٦ ) لسنة ١٩٨٣ في اقليم كوردستان – العراق على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم بالمعاني المحددة ادناه لاغراض القانون المذكور : -

( ١ ) – يعتبر صغيرا من لم يتم الحادية عشرة من عمره .

( ٢ ) – يعتبر حدثا من اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .

( ٣ ) – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة .

( ٤ ) – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .

( ٥ ) – يعتبر وليا ، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغيرا او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة .

المادة ٢

لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .

المادة ٣

يوقف نفاذ المادة ( ٣ ) والمادة ( ٤٧ ) / اولا من  قانون رعاية الاحداث رقم ( ٧٦ ) لسنة ١٩٨٣ في اقليم كوردستان – العراق ، وتسري محلهما احكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون .

المادة ٤

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٥

على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري احكامه على القضايا التي لم تصدر فيها احكاما باتا .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الاسباب الموجبة

تجسيدا لنظرة وسياسة حكومة اقليم كوردستان – العراق تجاه الطفل ومسؤوليتها في تهيئة الظروف التي تتيح له المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الاجتماعية والسياسية وتنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية ضمن اسرة متماسكة وضمان رابطة مستمرة ومتواصلة لاطفالها معها وايجاد الظروف اللازمة لاستكمال نمو شخصية الطفل بشكل سوي ومتوازن في بينة ملائمة وهو يمر باخطر مراحل عمره ، وحيث ان الحدث قبل بلوغه سن الحادية عشرة ضعيف الادراك لطبيعة ما يقترف من افعال قد تكون مخالفة للقانون وعدم توقعه ابعادها القانونية والاجتماعية والمخاطر التي تترتب عليها والاضرار التي تلحق بالمجتمع من جرائها وما ستترتب عليه من مسؤولية جنائية وما سينال تبعا لذلك من عقاب او تدبير ، وتماشيا مع الاتجاهات السائدة في دول العالم المتقدمة في مجال رعاية الاحداث لوقايتهم من الجنوح ومعالجة ما يتعرضون له من انحرافات وجنوح ، ولكي تكون احكام قانون رعاية الاحداث اكثر انسجاما مع احكام الاعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية والمتصلة بحقوق الاطفال ورعايتهم واحكام اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الامم المتحدة والنافذة في ٣ / ايلو / ١٩٩٠ .