قانون رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٢ لتغير الغرامات في قانون العقوبات العراقي | 7

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٥-٢٠٠٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من  القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق ، بجلسته الاعتيادية والمرقمة ( ١٣ ) والمنعقدة بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل كالاتي : -

- اولا : في المخالفات لا تقل عن ( ٥٠ ) دينارا ولا تزيد على ( ٣٠٠ ) دينار .

- ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( ٣٠١ ) دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠ ) دينار .

- ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( ١٥٠١ ) دينار ولا يزيد على ( ٥٠٠٠ ) دينار .

المادة ٢

تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين دينارا عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .

المادة ٣

اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط ، فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل عشرين دينارا على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين .

المادة ٤

يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق باحكامالفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٤ ) في ٢٧ / ١ / ١٩٨٨ .

المادة ٥

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٦

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٧

يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق