عنوان التشريع: قانون رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق ، بجلسته الاعتيادية والمرقمة ( ١٣ ) والمنعقدة بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل كالاتي : -
- اولا : في المخالفات لا تقل عن ( ٥٠ ) دينارا ولا تزيد على ( ٣٠٠ ) دينار .
- ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( ٣٠١ ) دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠ ) دينار .
- ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( ١٥٠١ ) دينار ولا يزيد على ( ٥٠٠٠ ) دينار .
المادة ٢
تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين دينارا عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .
المادة ٣
اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط ، فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل عشرين دينارا على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين .
المادة ٤
يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق باحكامالفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٤ ) في ٢٧ / ١ / ١٩٨٨ .
المادة ٥
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٦
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٧
يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د . روز نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق