عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧ ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) .
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ١٢-٠٤-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٧
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( ٤ ) والمنعقدة في ٣ / ٤ / ٢٠٠٧ قررنا اصدار :
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧
المادة ١
ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) .
المادة ٢
يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( ٤٤٠ ) و ( ٤٤١ ) و ( ٤٤٢ ) و ( ٤٤٣ ) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .
المادة ٣
تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
٢٣ / نه وروز / ٢٧٠٧ كوردية .
١٢ / نيسان / ٢٠٠٧ ميلادية .
٢٤ / ربيع الاول / ١٤٢٨ هجرية .
الاسباب الموجبة
حيث ان القرارات المشار اليها في هذا القانون قد صدرت في ظروف الحرب العراقية – الايرانية ( المشؤومة ) ولزوال اسباب وظروف فرضها من جهة ولعدم توازن العقوبات الواردة فيها مع جسامة الجرم في ظروف اعتيادية عليه فقد شرع هذا القانون .