قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧ ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) . | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧ ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) .

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣

تاريخ التشريع      ١٢-٠٤-٢٠٠٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

اقليم كوردستان – العراق

رئاسة الاقليم

الرئيس

باسم الشعب

قرار

رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٧

قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق  رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( ٤ ) والمنعقدة في ٣ / ٤ / ٢٠٠٧ قررنا اصدار :

قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧

المادة ١

ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) .

المادة ٢

يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( ٤٤٠ ) و ( ٤٤١ ) و ( ٤٤٢ ) و ( ٤٤٣ ) من  قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .

المادة ٣

تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

مسعود البارزاني

رئيس اقليم كوردستان – العراق

هه ولير

٢٣ / نه وروز / ٢٧٠٧ كوردية .

١٢ / نيسان / ٢٠٠٧ ميلادية .

٢٤ / ربيع الاول / ١٤٢٨ هجرية .

الاسباب الموجبة

حيث ان القرارات المشار اليها في هذا القانون قد صدرت في ظروف الحرب العراقية – الايرانية ( المشؤومة ) ولزوال اسباب وظروف فرضها من جهة ولعدم توازن العقوبات الواردة فيها مع جسامة الجرم في ظروف اعتيادية عليه فقد شرع هذا القانون .