أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تشمل احكام هذا القانون المفقودين في الحالات التالية : 1 – المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيلين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 2 – المفقودون خلال حملة ابادة الكورد البارزانيين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 3 – المفقودون خلال حملة ابادة اهالي مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية من قبل حكومة العراق المركزية في 16 / 3 / 1988 ويعتبر يوم الكارثة تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربعة سنوات على فقدانهم . 4 – المفقودون خلال حملات الابادة المسماة بالانفال في سنة 1988 ويعتبر 31 / 12 / 1988 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 5 – المفقودون خلال انتفاضة اذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها ويعتبر 31 / 12 / 1991 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا – يعتبر مضي المدد المنصوص عليها في المادة الاولى قرينة على موت المفقود المشمول بهذا القانون حكما . ب – اذا كانت الزوجة هي المفقودة وصدرت الحجة بوفاتها حكما فلا يجوز لزوجها الزواج باختها او بمن لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته حتى يتبين مصيرها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا – تصدر المحكمة المختصة حجة وفاة للمفقود المشمول بهذا القانون بناء على طلب مقدم من احد اقربائه لحد الدرجة الرابعة بعد استحصال استشهاد من الجهة الادارية المختصة يؤيد ويحدد شمول المفقود باحدى الحالات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون . ب – في حالة عدم وجود ذوي الشان من الدرجات المذكورة في الفقرة ( 1 ) فلكل ذي مصلحة او جهة حكومية حق طلب اصدار حجة الوفاة وفق ما جاء اعلاه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون محكمة محل اقامة طالب حجة الوفاة او محل وجود الجهة الحكومية طالبة الحجة هي المحكمة المختصة باصدار حجة وفاة المفقود المشمول بهذا القانون وكذلك القسام الشرعي والقانوني المستند اصدارهما الى الحجة المذكورة استثناءا من احكام الفقرة الاولى من المادة ( 305 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر يوم صدور حجة الوفاة تاريخا لوفاة المفقود المشمول بهذا القانون حكما ، وعلى زوجة المفقود ان تلتزم بعدة الوفاة البالغة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ صدور الحجة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 في حالة ثبوت تحقق حياة المفقود بعد صدور حجة وفاته فتسري بحقه احكامالمادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل والاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا – تخضع حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل الثاني والمادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل . ب – تستثنى حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من احاكم التمييز الوجوبي التي تضمنتها المادة ( 309 ) من قانون المرافعات رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1 – يستوفى رسم قدره ديناران عن تسجيل حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون . 2 – تعفى حجة الوفاة الصادرة من رسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة . 3 – يعفى القسام الشرعي والقانوني المنظم استنادا لحجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من الرسوم العدلية .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على وزارة العدل والداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل حسب اختصاصها .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .