المادة 5
يعتبر يوم صدور حجة الوفاة تاريخا لوفاة المفقود المشمول بهذا القانون حكما ، وعلى زوجة المفقود ان تلتزم بعدة الوفاة البالغة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ صدور الحجة .
الموضوع: تاريخ الوفاة للمفقود,التزام الزوجة بعدة الوفاة,مدة عدة الوفاة للمفقود