المادة 1
تشمل احكام هذا القانون المفقودين في الحالات التالية :
1 – المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيلين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .
2 – المفقودون خلال حملة ابادة الكورد البارزانيين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .
3 – المفقودون خلال حملة ابادة اهالي مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية من قبل حكومة العراق المركزية في 16 / 3 / 1988 ويعتبر يوم الكارثة تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربعة سنوات على فقدانهم .
4 – المفقودون خلال حملات الابادة المسماة بالانفال في سنة 1988 ويعتبر 31 / 12 / 1988 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .
5 – المفقودون خلال انتفاضة اذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها ويعتبر 31 / 12 / 1991 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .
الموضوع: المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيلين,المفقودون خلال حملة ابادة الكورد البارزانيين,المفقودون خلال حملة ابادة اهالي مدينة حلبجة,المفقودون خلال حملات الابادة المسماة بالانفال,المفقودون خلال انتفاضة اذار 1991 والهجرة المليونية