المادة 3

معرف المادة: 7881

رقم المادة : 192

المادة 3 ا – تصدر المحكمة المختصة حجة وفاة للمفقود المشمول بهذا القانون بناء على طلب مقدم من احد اقربائه لحد الدرجة الرابعة بعد استحصال استشهاد من الجهة الادارية المختصة يؤيد ويحدد شمول المفقود باحدى الحالات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون . ب – في حالة عدم وجود ذوي الشان من الدرجات المذكورة في الفقرة ( 1 ) فلكل ذي مصلحة او جهة حكومية حق طلب اصدار حجة الوفاة وفق ما جاء اعلاه .

الموضوع: اصدار حجة وفاة للمفقود بناء على طلب قريب من الدرجة الرابعة,حق طلب اصدار حجة الوفاة لكل ذي مصلحة أو جهة حكومية في غياب ذوي الشأن