المادة 6

معرف المادة: 7884

رقم المادة : 192

المادة 6 في حالة ثبوت تحقق حياة المفقود بعد صدور حجة وفاته فتسري بحقه احكامالمادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل والاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .

الموضوع: تحقق حياة المفقود,سريان أحكام قانون الأحوال الشخصية,أحكام قانون رعاية القاصرين