المادة 7
ا – تخضع حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل الثاني والمادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .
ب – تستثنى حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من احاكم التمييز الوجوبي التي تضمنتها المادة ( 309 ) من قانون المرافعات رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .