المادة 2

معرف المادة: 7880

رقم المادة : 192

المادة 2 ا – يعتبر مضي المدد المنصوص عليها في المادة الاولى قرينة على موت المفقود المشمول بهذا القانون حكما . ب – اذا كانت الزوجة هي المفقودة وصدرت الحجة بوفاتها حكما فلا يجوز لزوجها الزواج باختها او بمن لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته حتى يتبين مصيرها .

الموضوع: اعتبار مضي المدد المنصوص عليها في المادة الاولى قرينة على موت المفقود,منع الزوج من الزواج باختها أو بمن لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته حتى يتبين مصير المفقودة