المادة 8
1 – يستوفى رسم قدره ديناران عن تسجيل حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون .
2 – تعفى حجة الوفاة الصادرة من رسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة .
3 – يعفى القسام الشرعي والقانوني المنظم استنادا لحجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من الرسوم العدلية .
الموضوع: استيفاء رسم تسجيل حجة الوفاة,اعفاء حجة الوفاة من رسم الطابع والغرامة,اعفاء القسام الشرعي والقانوني من الرسوم العدلية