المادة 4

معرف المادة: 7882

رقم المادة : 192

المادة 4 تكون محكمة محل اقامة طالب حجة الوفاة او محل وجود الجهة الحكومية طالبة الحجة هي المحكمة المختصة باصدار حجة وفاة المفقود المشمول بهذا القانون وكذلك القسام الشرعي والقانوني المستند اصدارهما الى الحجة المذكورة استثناءا من احكام الفقرة الاولى من المادة ( 305 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 .

الموضوع: محكمة محل اقامة طالب حجة الوفاة,محكمة محل وجود الجهة الحكومية طالبة الحجة,المحكمة المختصة باصدار حجة وفاة المفقود,القسام الشرعي والقانوني