أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 المنعقدة بتاريخ 12 / 10 / 2004 ، وللصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1997 ، قررنا اصدار القانون الاتي : - قانون رقم ( 43 ) لسنة 2004