المادة 4

معرف المادة: 8627

رقم المادة : 212

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الموضوع: تنفیذ قانون از تاریخ نشر,ممنوعیت سیر قانونی در جرائم علیه همسر