المادة 1

معرف المادة: 8624

رقم المادة : 212

المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

الموضوع: لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة