أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( 128 ، 130 ، 131 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
المادة 50
المادة 50 – 1 – المساهم التبعي هو: أ – من حرض على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا التحريض. ب – من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ج – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. 2 – ويعتبر شريكا من وجد في مكان الجريمة بقصد معاونة الفاعلين الا اذا كان القانون قد اعتبره فاعلا.
المادة 51
المادة 51 – من ساهم في جريمة بوصفه فاعلا او شريكا عوقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 52
المادة 52 – اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف شخصية مشددة او مخففة فلا يتعدى اثرها الى غير من قامت به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا كانت صفة الفاعل هي الركن في الجريمة سرت هذه الصفة على كل من ساهم فيها فاعلا كان او شريكا.
المادة 53
المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا كان او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد ارتكابها فلا يسأل المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.
المادة 54
المادة 54 – اذا عدل وصف الجريمة او عقوبتها باعتبار قصد الفاعل او علمه بظروفها فلا يستفيد الشريك من ذلك الا اذا كان قصده او علمه مماثلا لقصد الفاعل او علمه.
المادة 55
المادة 55 – لا تأثير لتوافر الاعذار القانونية المعفية من العقاب بالنسبة لاحد المساهمين في الجريمة على غيره منهم. اما الاعذار القانونية المخففة للعقوبة فيستفيد منها كل من ساهم في الجريمة متى توافرت شروطها لديه.
المادة 56
المادة 56 – لا يحول دون معاقبة الشريك عدم معاقبة الفاعل لسبب من الاسباب المعفية من العقاب او لعدم مسؤوليته او لعدم وجود قصد جرمي لديه او لغير ذلك من الاحوال الخاصة بالفاعل.
المادة 57
المادة 57 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم توافر القصد الجرمي لديه فلا يسأل الشريك الا اذا كان يعلم بتوافر القصد الجرمي لدى الفاعل او كان يعلم بانتفاء سبب الاباحة.
المادة 58
المادة 58 – لا يسأل الشريك عن جريمة غير التي قصد المساهمة فيها الا اذا كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد المساهمة فيها فلا يسأل الشريك عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.
المادة 59
المادة 59 – يعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك اذا كان التحريض لم يفض الى نتيجة فلا عقاب عليه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 60
المادة 60 – لا يسأل جنائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة. اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير او مواد مسكرة او مخدرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا كما لو كانت قد وقعت منه وهو في كامل ادراكه وارادته. فاذا كان الجاني قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.
المادة 61
المادة 61 – لا يسأل جنائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة. ويتبع في شأن من اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث. ويعد السن بما ورد في سجلات الاحوال المدنية، فاذا لم يكن مسجلا فيها قدر سنه بمعرفة خبير.
المادة 62
المادة 62 – لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بوسيلة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.
المادة 63
المادة 63 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك اذا كان في استطاعة الشخص ان يمتنع عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولم يفعل فلا يعفى من المسؤولية. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة.
المادة 64
المادة 64 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه. ويجب في هذه الحالة اثبات ان الجاني لم يكن في مقدوره الا اطاعة الامر الصادر اليه وانه قد بذل من الجهد ما يستطاع للتثبت من مشروعية الامر الذي اطاعه. ومع ذلك فلا يعفى من المسؤولية اذا كان الامر الصادر اليه غير مشروع وكان الجاني يعلم بذلك. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة.
المادة 65
المادة 65 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله. ويقوم حق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – ان يواجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس او على المال او يعتقد قيام هذا الخطر بناء على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. 4 – ان يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء ومتناسبا معه.