المادة 63

معرف المادة: 8529

رقم المادة : 210

المادة 63 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك اذا كان في استطاعة الشخص ان يمتنع عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولم يفعل فلا يعفى من المسؤولية. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة.

الموضوع: لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها,اذا كان في استطاعة الشخص ان يمتنع عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولم يفعل فلا يعفى من المسؤولية,يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة