معرف المادة: 8529
رقم المادة : 210
الموضوع: لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها,اذا كان في استطاعة الشخص ان يمتنع عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولم يفعل فلا يعفى من المسؤولية,يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة