المادة 53

معرف المادة: 8519

رقم المادة : 210

المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا كان او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد ارتكابها فلا يسأل المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.

الموضوع: يعاقب المساهم في الجريمة بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا,المساهم يسأل عن الجريمة الاشد فقط در صورت توقعها,الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة,عدم اعتبار بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا