المادة 51

معرف المادة: 8517

رقم المادة : 210

المادة 51 – من ساهم في جريمة بوصفه فاعلا او شريكا عوقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: عدم اعتبار ارتکاب جرم به دلیل بواعث شریفة,مشارکت در جرم و مجازات آن,عدم وجود عذر قانونی مخفف برای مرتکب جرم