المادة 52 – اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف شخصية مشددة او مخففة فلا يتعدى اثرها الى غير من قامت به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا كانت صفة الفاعل هي الركن في الجريمة سرت هذه الصفة على كل من ساهم فيها فاعلا كان او شريكا.
الموضوع: توافر الظروف المادية لتشديد العقوبة,توافر الظروف المادية لتخفيف العقوبة,اثر الظروف الشخصية المشددة على الفاعل,اثر الظروف الشخصية المخففة على الفاعل,سريان صفة الفاعل على الشريك