المادة 55 – لا تأثير لتوافر الاعذار القانونية المعفية من العقاب بالنسبة لاحد المساهمين في الجريمة على غيره منهم. اما الاعذار القانونية المخففة للعقوبة فيستفيد منها كل من ساهم في الجريمة متى توافرت شروطها لديه.
الموضوع: عدم تاثیر اعذار قانونی معفی از العقاب بر سایر مسببین جرم,استفاده از اعذار قانونی مخفف العقوبه برای تمامی مسببین جرم در صورت تحقق شرایط