المادة 61 – لا يسأل جنائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة. ويتبع في شأن من اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث. ويعد السن بما ورد في سجلات الاحوال المدنية، فاذا لم يكن مسجلا فيها قدر سنه بمعرفة خبير.
الموضوع: عدم مسئولیت کیفری زیر هفت سال,احکام مربوط به سن در قانون اطفال,تعیین سن بر اساس سوابق سجلی,تأثیر نظر کارشناس در تعیین سن