المادة 65 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله. ويقوم حق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية:
1 – ان يواجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس او على المال او يعتقد قيام هذا الخطر بناء على اسباب معقولة.
2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر.
4 – ان يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء ومتناسبا معه.
الموضوع: عدم مسئولیت کیفری در دفاع مشروع,شرایط دفاع مشروع,خطر حال از جريمة,عدم امکان مراجعه به مقامات عمومی,تناسب دفاع با اعتداء