المادة 54

معرف المادة: 8520

رقم المادة : 210

المادة 54 – اذا عدل وصف الجريمة او عقوبتها باعتبار قصد الفاعل او علمه بظروفها فلا يستفيد الشريك من ذلك الا اذا كان قصده او علمه مماثلا لقصد الفاعل او علمه.

الموضوع: عدم استفاده از تخفیف مجازات برای شریک در جرم در صورت عدم تطابق قصد,تطابق قصد و علم شریک با قصد و علم فاعل جرم,تغییر وصف جرم و تأثیر آن بر مجازات شریک