المادة 1

معرف المادة: 8512

رقم المادة : 210

المادة 1 لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( 128 ، 130 ، 131 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

الموضوع: لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة بواعث شریفة عذرا قانونيا مخففا,عدم اعتبار بواعث شریفة عذرا قانونيا مخففا,عدم تخفیف العقوبة في حالة ارتکاب الجريمة بحق المرأة