المادة 56

معرف المادة: 8522

رقم المادة : 210

المادة 56 – لا يحول دون معاقبة الشريك عدم معاقبة الفاعل لسبب من الاسباب المعفية من العقاب او لعدم مسؤوليته او لعدم وجود قصد جرمي لديه او لغير ذلك من الاحوال الخاصة بالفاعل.

الموضوع: عدم معاقبه الفاعل لسبب من الاسباب المعفية من العقاب,عدم وجود قصد جرمي لدى الفاعل,عدم معاقبه الشريك رغم عدم معاقبه الفاعل,الأحوال الخاصة بالفاعل