المادة 59

معرف المادة: 8525

رقم المادة : 210

المادة 59 – يعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك اذا كان التحريض لم يفض الى نتيجة فلا عقاب عليه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

الموضوع: تحريض على الجريمة,عقوبة المحرض,عدم وقوع الجريمة بناءً على التحريض,عدم العقاب في حال عدم نتيجة التحريض