المادة 62

معرف المادة: 8528

رقم المادة : 210

المادة 62 – لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بوسيلة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.

الموضوع: لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة بسبب ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم,الفعل المرتكب يجب أن يكون متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه,لا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر