المادة 50

معرف المادة: 8516

رقم المادة : 210

المادة 50 – 1 – المساهم التبعي هو: أ – من حرض على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا التحريض. ب – من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ج – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. 2 – ويعتبر شريكا من وجد في مكان الجريمة بقصد معاونة الفاعلين الا اذا كان القانون قد اعتبره فاعلا.

الموضوع: المساهم التبعي,التحريض على ارتكاب الجريمة,الاتفاق على ارتكاب الجريمة,تقديم السلاح أو الأدوات للجاني,المعونة في ارتكاب الجريمة