المادة 60

معرف المادة: 8526

رقم المادة : 210

المادة 60 – لا يسأل جنائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة. اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير او مواد مسكرة او مخدرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا كما لو كانت قد وقعت منه وهو في كامل ادراكه وارادته. فاذا كان الجاني قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.

الموضوع: عدم مسئولیت کیفری به دلیل فقدان ادراک یا اراده,مسئولیت کیفری در صورت مصرف مواد مخدر یا مسکر با علم و اختیار,تشدید مجازات در صورت عمدی بودن مصرف مواد مخدر یا مسکر به قصد ارتکاب جرم