المادة 3

معرف المادة: 8514

رقم المادة : 210

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

الموضوع: عدم اعتبار ارتکاب جرم علیه زن به دلیل بواعث شریفة عذراً قانونياً مخففاً,اجبار مجلس الوزراء به اجرای احکام قانون