المادة 58 – لا يسأل الشريك عن جريمة غير التي قصد المساهمة فيها الا اذا كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد المساهمة فيها فلا يسأل الشريك عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.