المادة 64

معرف المادة: 8530

رقم المادة : 210

المادة 64 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه. ويجب في هذه الحالة اثبات ان الجاني لم يكن في مقدوره الا اطاعة الامر الصادر اليه وانه قد بذل من الجهد ما يستطاع للتثبت من مشروعية الامر الذي اطاعه. ومع ذلك فلا يعفى من المسؤولية اذا كان الامر الصادر اليه غير مشروع وكان الجاني يعلم بذلك. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة.

الموضوع: لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته,يجب اثبات ان الجاني لم يكن في مقدوره الا اطاعة الامر الصادر اليه,يجب ان يبذل الجاني من الجهد ما يستطاع للتثبت من مشروعية الامر الذي اطاعه,لا يعفى من المسؤولية اذا كان الامر الصادر اليه غير مشروع وكان الجاني يعلم بذلك,يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة