المادة 4

معرف المادة: 8515

رقم المادة : 210

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الموضوع: عدم اعتبار ارتکاب جرم علیه زن به دلیل بواعث شریفة عذراً قانونياً مخففاً