عنوان التشريع: قانون تنظيم الغرامات المرورية في اقليم كوردستان – العراق رقم ( ٤ ) لسنة (٢٠٠٠)
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار : ١٨
تاريخ القرار : ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٠
" قرار "
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٥ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٠ استنادا الى حكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ( ١٩٩٢ )المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :
قانون رقم ( ٤ ) لسنة ( ٢٠٠٠ )
قانون تنظيم الغرامات المرورية في اقليم كوردستان – العراق
المادة ١
يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها :
١ – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة ( ٥٠ ) خمسون دينارا .
٢ – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .
٣ – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل ( ٧٥ ) خمس وسبعون دينارا .
٤ – ايقاف المركبة على الرصيف ( ٥٠ ) خمسون دينارا .
٥ – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا ( مزدوجا ) ( ٥٠ ) خمسون دينارا .
٦ – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي ( ٣٠ ) ثلاثون دينارا .
٧ – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ( ٥٠ ) خمسون دينارا .
٨ – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية ( ١٠ ) عشرة دنانير .
٩ – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات حيوانات ( ٧٥ ) خمس وسبعون دينارا .
١٠ – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .
١١ – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الخارجية للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .
١٢ – قيادة المركبة باهمال او رعونة ( ٢٥٠ ) مائتان وخمسون دينارا .
١٣ – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور ( ١٠٠ ) مائة دينار .
١٤ – قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .
١٥ – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ ( ١٠٠ ) مائة دينار .
١٦ – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور ( ٥٠ ) خمسون دينارا .
١٧ – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها ( ١٠٠ ) مائة دينار .
١٨ – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها ( ٥٠ ) خمسون دينارا .
١٩ – قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا ( ٥٠ ) خمسون دينارا .
٢٠ – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان ( نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية ) ( ١٠٠ ) مائة دينار .
المادة ٢
يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند ( اولا ) من هذا القانون .
٢ – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتا .
المادة ٣
تخصيص ( ٢٥% ) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور .
المادة ٤
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٥
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د . روز نورى شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق