عنوان التشريع: قانون تحديد الوضع القانوني لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ١٢-٠٥-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢
استناد
استنادا لاحكام الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٢٤ ) والمنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠٣ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يحدد الوضع القانون لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد المتواجدين في اقليم كوردستان – العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام ١٩٩١ المجيدة على الوجه الاتي :
اولا : يحرم لمدة خمس عشرة سنة من : -
( ١ ) – التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المجلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس ادارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة .
( ٢ ) – تولي الوظائف الادارية والسياسية .
( ٣ ) – حمل او حيازة السلاح .
( ٤ ) – حمل الاوسمة والنياشين والانواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها .
( ٥ ) – حق الانتماء الى الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والقيام باي نشاط سياسي .
( ٦ ) – تملك وسائل الاعلام ( الراديو – التلفزيون – الصحف – المجلات ) ووسائل التاثير على الراي العام او العمل فيها باي صفة كانت .
٧ – المشاركة في اي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها والشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة .
٨ – العمل في الوسط الجامعي باي صفة كانت .
المادة ٢
يعتبر من اعوان النظام الدكتاتوري البائد لاغراض تطبيق احكام هذا القانون :
اولا : في المجال الحكومي من : -
( ١ ) – شغل منصبا في مجلس قيادة الثورة والدوائر والمكاتب التابعة له .
( ٢ ) – شغل منصب وزير او درجته .
( ٣ ) – شغل درجة خاصة في وظيفة ذات صبغة سياسية او كان منحه الدرجة المذكورة لاعتبارات سياسية او امنية .
( ٤ ) – عمل في الاجهزة الامنية القمعية المخابرات – الامن الخاص – الاستخبارات العسكرية – الامن العامة او المفارز الخاصة للاجهزة المذكورة ومستشار افواج الدفاع الوطني .
ثانيا : في مجال احزاب السلطة من : -
( ١ ) – شغل منصب عضو في القيادة القطرية او عمل في احدى مكاتبها .
( ٢ ) – شغل مركز عضو في قيادة فرع او شعبة او فرقة .
( ٣ ) – كل عضو في الحزب او منتمي له ثبت عليه اضطهاده للمواطنين او ترويعهم او الوشاية بهم او ارهابهم وتسبب بتصرفه اعتقال او تعذيب او قتل احدهم .
( ٤ ) – انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام .
( ٥ ) – عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة ( حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ) .
( ٦ ) – تثبت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان او استمرار نشاطه بعد انتفاضة اذار ١٩٩١ المجيدة .
( ٧ ) – تثبت عضويته او اشتراكه في فرق الاعدامات .
( ٨ ) – كان عضوا في المجلس الوطني العراقي او المجلسين التشريعي والتنفيذي في كوردستان – العراق .
( ٩ ) – عمل في السلك الدبلوماسي العراقي .
المادة ٣
لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .
المادة ٤
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة ٥
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٦
على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٧
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د . روز نورى شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق